أحمد بن عبد الرزاق الدويش
21
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 3 : نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5523 ) س : جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 1 ) إلى آخر الآية الكريمة ، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة ؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين ( ما يكفيه ) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير ، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين ؟ ج : الفرق بين الفقير والمسكين : أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها ، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما ، وقال آخرون عكس ذلك . ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة ، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها ؛ لأنه بأخذه ذلك صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى .
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60